الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢١
الالتزام بطهارة الخفاش، لا لاجل الاشكال في كونه من ذوات الدم، بل للاشكال في سند المسألة، ففرض المعارضة بين رواية الرقي وخبر غياث، أو بين رواية أبي بصير وخبر غياث، بدعوى استهجان التخصيص، غير لازم. مع انه على تقدير المعارضة، ليس العام الفوقاني مرجعا، لانه معارض برواية أبي بصير لما يقيد إطلاقه بما يدل على طهارة بول ما اكل لحمه، كما مضى سبيله (١)، فيكون المرجع قاعدة الطهارة. وأما توهم وجود الاجماع في " المختلف " على تخصيص رواية الطير بالخفاش (٢)، فهو لا يرجع الى محصل، فلاحظ وتأمل. المسألة السابعة: في حكم بول الخطاف بول الخطاف طاهر على المشهور (٣)، لانه مما يؤكل لحمه حسبما تحرر في الاطعمة (٤). ولو سلمنا ما ادعاه ابن إدريس في " السرائر " (٥) تبعا للشيخ في " النهاية " (٦) من الاجماع على حرمة لحمه كما هو قوي جدا، لان " النهاية " معدة لنقل الفتاوى المتلقاة عن الائمة المعصومين (عليهم السلام) والشيخ مع توجهه الى ذيل معتبر عمار بن موسى، عن أبي عبدا لله (عليه السلام): ١ - تقدم في الصفحة ٣٠٦ - ٣٠٧. ٢ - رياض المسائل: ٣٤٥، مختلف الشيعة: ٥٦ / السطر ١٠. ٣ - الطهارة، الشيخ الانصاري: ٣٤٤ / السطر ١٧، مصباح الفقيه، الطهارة: ٥١٩ / السطر ١٢. ٤ - مجمع الفائدة والبرهان ١١: ١٨٣، جواهر الكلام ٣٦: ٣١٢. ٥ - السرائر ٣: ١٠٤. ٦ - النهاية: ٥٧٧.