الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٦
ظاهر القوم هو الثاني (١)، ومقتضى الصناعة العلمية هو الاول، لعمومات الحل (٢) والبراءة (٣)، بعد قصور الادلة الاولية عن تحريم الشبهات الموضوعية. والاستناد في التحريم الى شهادة الحال، وقرائن المحال، خروج عن الجهة المبحوث عنها. وتوهم: أن الظاهر من الاية (ولا تأكلوا أموالكم...) (٤) ومن الرواية " لا يحل مال امرئ " (٥) هو لزوم الاحراز كما عليه بعض الفضلاء (٦)، فسخيف مضى سبيله مرارا. ومن هذا القبيل التمسك بما يأتي تفصيله في المسائل الاتية، وهو ما ورد في رواية " لا يحل مال إلا من وجه أحله الله " (٧) وذلك لان المستثنى تابع المستثنى منه، فإن اريد منه نفي الحلية الواقعية والظاهرية، فيكون الاستثناء أعم، وتكون أصالة الحل من تلك الوجوه وإن اريد منه الحلية الواقعية كما هو الظاهر فلا يبق وجه للتمسك، فلا تخلط. ١ - العروة الوثقى ١: ٢٢٤، فصل في شرائط الوضوء، المسألة ٦. ٢ - الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠، وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ٤. ٣ - التوحيد: ٣٥٣ / ٢٤، الخصال: ٤١٧ / ٩، وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١. ٤ - البقرة (٢): ١٨٨. ٥ - عوالي اللالي ١: ٢٢٢ / ٩٨. ٦ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٤٠٢. ٧ - الكافي ١: ٤٦٠ / ٢٥، وسائل الشيعة ٢٧: ١٥٦، كتاب القضاء والشهادات، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ٨.