الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٢
والخرء محل منع، لظهوره في المانعية لاجل أمر آخر، لا للنجاسة، فما ترى من ذكر " الوسائل " في هذه الابواب هذه الرواية، غير وجيه. الثانية: معتبر عبدا لرحمن بن أبي عبدا لله، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) الماضي آنفا، فإنه (عليه السلام) قال في ذيله: " فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (١). وقضية المفهوم بضميمة الملازمة بين البول والخرء، ثبوت البأس، وهو ظاهر في وجوب الاجتناب الملازم للنجاسة. ولكن عدم تمامية إحدى هذه المقدمات المشار إليها، كاف في عدم تمامية الاستدلال. مع إنك قد عرفت: أن عنوان " ما يؤكل " و " ما لا يؤكل " أعم من المحرم الشرعي ظاهرا (٢)، والتفكيك في الهيئة قد عرفت حاله، والرواية في الباب التاسع (٣). الثالثة: معتبر مصدق، عن عمار في الباب المزبور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (٤). فإن قضية مفهومه ثبوت البأس بما يخرج، وهو أعم من البول. ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٤٧ / ٧١١، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ٩. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٠٤. ٣ - الكافي ٣: ٥٧ / ٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ٧. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٢٦٦ / ٧٨١، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ١٢.