الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢١
الاحاديث " ذكرها في هذه المسألة (١) فقوله (عليه السلام): " لا بأس بها " يشمل الحلية والطهارة. نعم، تقييد تلك المطلقات بمفهوم الشرط مع إهماله - لانه لا سبيل الى تعيين الاطلاق في ناحية المفهوم - مشكل آخر في المسألة. فعلى ما تقرر، القول بطهارته وجواز أكله من غير لزوم الاكتساء قوي جدا، ولا إجماع في المسألة إلا وهو معلل بتلك الرواية. خامسها: في وجوب غسل البيضة بعد البناء المزبور، فهل يجب غسلها إذا خرجت، أم لا؟ فيه وجهان: من أنها لاقت النجس. ومن أن الملاقاة في الباطن لا توجب النجاسة، خصوصا إذا كان الملاقي والملاقى من الباطن. نعم، إذا لاقى ظاهر الميتة عند الخروج وكانت رطبة، فلابد من الغسل. سادسها: في وجه اشتراط طهارة البيض بكونه من مأكول اللحم قد عرفت أن العلامة - بل المحكي عن " النهاية " - اعتبر في طهارة ١ - جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٢٠ - ١٢٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩.