الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٧
يجعلونه كالاحكام المبتدعة. كما أنه لا يبعد انصراف الادلة الواردة في التطهير من النجاسات عن التطهير بهذا الماء وأمثاله " (١) انتهى. ولقد مضى منا بعض الجهات الاخر المورثة لمنع طهورية الماء المستعمل في الاحداث، فضلا عن هذا الماء (٢). وأما جواز شربه فهو مشكل، لانه يعد من (الخبائث). نعم، في حرمة كل خبيث عرفي إشكال أيضا، فلا تغفل. فصل هل يجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء على طهارتها؟ بناء على نجاسة الغسالة، فلا ريب في سقوط أحكامها، من رافعيتها للحدث والخبث. وأما على القول بطهارتها كما هو الاقرب، فهل هي كغسا لة الاستنجاء على القول بطهارتها، أم هي تختص بدليل؟ الظاهر هو الاول، فتأتي الوجوه المزبورة والادلة المذكورة هنا من غير فرق. نعم، قد يتوهم: أن الاجماعات المحكية عن أساطين الفقهاء - على ١ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٥٨ (مخطوط). ٢ - تقدم في الصفحة ٩٣.