الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١٣
علي (عليه السلام) والمشيمة نجسة " (١) انتهى. وفي " الفقه على المذاهب " قال: " إن المالكية قالوا بنجاسة جميع الخارج من الميتة. والحنفية قالوا بطهارة ما خرج منها والبيضة رقيقة القشر وغليظتها طاهرة، بعد كونها طاهرة حال الحياة. والحنابلة قالوا بنجاسة الخارج منها، إلا البيضة إذا تصلب قشرها سواء كانت من ميتة ما يؤكل لحمه، أو غيره، فإنها طاهرة " (٢) انتهى. وأما أصحابنا (قدس سرهم) فهم مختلفون حسب التعبير عن القيد المعتبر، من كون القشر صلبا، كما عن " كشف الالتباس " (٣) وعرفت من " التذكرة " تعبيرا آخر، وعن بعض المتقدمين و " النهاية " الجلد الغليظ (٤)، وفي آخر القشر الاعلى (٥)، وقد ادعى الاجماع على الطهارة في هذه الصورة (٦). وقد نص الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره (٧)، والعلامة في " المنتهى " و " النهاية " قوى نجاسة بيض الجلال وما لا ١ - تذكرة الفقهاء ١: ٦٣. ٢ - الفقه على المذاهب الاربعة ١: ١١. ٣ - لاحظ مفتاح الكرامة ١: ١٤٧ / السطر ١٦. ٤ - لاحظ ذخيرة المعاد: ١٤٨ / السطر ١٣ - ١٤، نهاية الاحكام ١: ٢٧٠. ٥ - البيان: ٩٠، روض الجنان: ١٦٢ / السطر ٢٤. ٦ - مفتاح الكرامة ١: ١٤٧ / السطر ١٠. ٧ - لاحظ مفتاح الكرامة ١: ١٤٧ / السطر ١٧.