الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٨
المحقق الوا لد - مد ظله - (١). ويمكن دعوى: أن ما هو اليوم متعارف هي وحدة المكان، ولكن المتفاهم من قول الاحول: " أخرج من الخلاء فأستنجي " (٢) هو أن عادته كانت على الخروج، ولعل في تلك الازمنة كانت الحفر المعدة لذلك، غير مستعدة للاستنجاء عليها بالماء، أو لم تكن حفرة، بل كان يضع على المفازة، ولا يتمكن من التطهير - متعارفا - إلا بالخروج عن محيط الخلاء، فعليه لا يمكن التمسك بالاطلاق السكوتي، ولذلك قلنا: بعدم التفاوت بين الغسالة وماء الاستنجاء، وقلنا: باشتراكهما في الحكم، وسقوط جميع ما أفاده القوم من رأسه هنا (٣). ومنها: عدم خروج شئ متنجس معه سواء كان متنجسا بالعذرة، أو كان متنجسا قبل البلع فخرج معها. وهذا أيضا ليس شرطا على حدة، إلا أن الاشارة التفصيلية إليه لا يضاحه لارباب الفضل وطلاب العلوم. واستقواه " الجواهر " وأيده الشيخ (قدس سرهما) (٤) ومنعه الاخرون، فقا لوا: ١ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٥٧ (مخطوط). ٢ - الكافي ٣: ١٣ / ٥، وسائل الشيعة ١: ٢٢١ - ٢٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣، الحديث ١. ٣ - تقدم في الصفحة ١٢٩. ٤ - جواهر الكلام ١: ٣٥٧ - ٣٥٨، الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٣٥٢.