الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٤
الاكل قبله وبعده، وغير ذلك من السنن والاداب، ولا ينسب الى أحد إشكال فيه (١)، وما ربما يمكن تخيله في المستعمل في الاحداث، غير لازم هنا كما لا يخفى. ولا فرق بينما صار واجبا بالعرض كالمنذور وشبهه، وبين غيره. وقال الصدوق في " المقنع " و " الفقيه ": " لا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، لكن تغتسل بفضله، ولا يغتسل بفضلها " (٢). وعن أحمد في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان: المنع، والكراهة (٣). وحكي عن المفيد أفضلية التحري كما عرفت (٤)، وأما استحباب التنزه عن المستعمل في الاغسال المندوبة والوضوء، فهو غير ثابت نسبته إليه، والامر على كل تقدير سهل. وسند الصدوق في التفصيل غير معلوم لي، ومستند المفيد واضح، لان هذا خلاف النظافة التي هي " من الايمان ". ومن العجب تمسك " الحبل المتين " (٥) بفتوى المفيد برواية ابن جعفر، عن الرضا (عليه السلام) في حديث، قال - كما في " الوسائل " -: " من اغتسل ١ - تذكرة الفقهاء ١: ٣٦، الحدائق الناضرة ١: ٤٣٨، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢١٩. ٢ - المقنع: ٤٠، الفقيه ١: ١٢، ذيل الحديث ٢٢. ٣ - المغني، إبن قدامة ١: ٢١٤ / السطر ٨، تذكرة الفقهاء ١: ٣٨. ٤ - تقدم في الصفحة ٨٣. ٥ - الحبل المتين: ١١٦ / السطر ١٩.