الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠٠
تذنيب ظاهر الاصحاب (رحمهم الله) أن حكم النجاسة بالنسبة الى الاجزاء الصغار من الميتة إجماعي (١)، لان ما كان كثيره نجس فقليله نجس، وإلا يلزم عدم نجاسة الكثير منه كما لا يخفى. نعم، لو شك في صدق " الميتة " عليه، لما أنه في غاية الصغر، فالقاعدة تقتضي طهارته. الجهة السادسة: في حكم الاجزاء التي لا تحلها الحياة الاجزاء التي لا تحلها الحياة طاهرة عند المسلمين إجمالا، والخلاف بينهم في خصوص بعض منها كما يأتي، وقد عدها الاصحاب الى عشرة وعليها الاجماعات المحكية عن " كشف اللثام " و " المدارك " و " الذخيرة " (٢) وفي بعض منها الاتفاق المحصل، كالشعر والصوف، وعليه الاجماع في " الغنية " وفي " المنتهى " (٣) دعوى الاجماع على خصوص العظم. وقال الشيخ في " الخلاف ": " لا بأس باستعمال أصواف الميت ١ - مستند الشيعة ١: ١٧١، الحدائق الناضرة ٥: ٧٢، جواهر الكلام ٥: ٣١١. ٢ - كشف اللثام ١: ٤٩ / السطر ٧، مدارك الاحكام ٢: ٢٧٢، ذخيرة المعاد: ١٤٧ / السطر ٣٨. ٣ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٩ / السطر ٥، منتهى المطلب ١: ١٦٤ / السطر ٢٥.