الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٣١
دليل منجسية الملاقاة، لانه لاقى الطاهر وهاالظرف، فلا يصير نجسا بها، فعلى هذا لا يمكن دعوى: أن الاولى هو الالتزام بتقييد الاطلاق الاول أو الثاني. ومن الممكن دعوى تقييد أدلة حرمة أكل النجس، فيكون المظروف أو الظرف باقيا على حالهما، ولكن يستثنى من تلك الادلة، أو يقال بالعفو، فلا يعلم إجمالا بالتقييد أو التخصيص في الطائفتين المزبورتين. وتوهم: أن العلم الاجمالي ينحل الى العلم التفصيلي والشك البدوي، في غير محله، لما عرفت: من أن كل واحد من الظرف والمظروف، يمكن أن يكون هو القدر المتيقن. نعم، بناء على الالتزام بطهارة المظروف على جميع التقادير ينحل، ولكنه قد عرفت حكمه فيما سبق، وهذا واضح. وبالجملة: في المسألة (إن قلت قلتات) ولكن بعد ما عرفت منا حقيقة الامر في المقام - من اتضاح معنى الانفحة - لا تصل النوبة الى بسط الكلام حول هذه التوهمات غير المنتهية الى معنى مسلم عند العقلاء، فليتدبر جيدا. تنبيه: حول حكم الانفحة الجامدة والسائلة بناء على ما هو المختار، من أن الانفحة هي المظروف، فإن خرج مائعا، وكان بالطبع ونوعا مائعا، فلا شبهة في جواز استعمالها حتى حال