الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١
من " الفساد " فسادا عرفيا فهو كذب، وهذه تدل على أن البئر يفسد، فيعلم منه أنه الفساد العرفي. فبالجملة: لو أمكن الالتزام بأن من مسوغات التيمم، لزوم المحافظة على ماء القوم من النجاسة العرفية فهو، وإلا فهي تشهد على النجاسة، فليتأمل. الطائفة الثانية: المآثير الواردة في فصل البئر عن البالوعة فإنها بجملتها تدل على أن الامر بالفصل، كان بالنظر الى حفظ البئر عن القذارة. ولكن الكلام في أن النظر الى انحفاظها عن القذارة العرفية، أو الشرعية، ولو لم يكن فيها بعض المآثير كان الاقرب هو الاول، ولكن لتلك الروايات ربما يتوهم تعين الثاني. فمنها: ما في الكتب المعتبرة، عن الفضلاء: زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير - وهي معتبرة - قا لوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال فقال: " إن كانت البئر في أعلى الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع، لم ينجس ذلك شئ، وإن كان أقل من ذلك ينجسها... " (١). ١ - الكافي ٣: ٧ / ٢، وسائل الشيعة ١: ١٩٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٢٤، الحديث ١.