الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٧
فما في كتب اللغة: من تفسير " الركية " بالبئر (١)، لا يستلزم كونها البئر المقصودة في المآثير، واستعمالها في رواية الحسين بن أبي العلاء في أبواب التيمم (٢)، لا يضر بالاحتمال المزبور، كما لا يخفى. بحث وتحقيق: في أوامر نزح البئر نسب الى الشيخ، القول بالطهارة ووجوب النزح تعبدا (٣)، والمحكي عن " المنتهى " (٤) و " الموجز " وغيرهما (٥) اتباعه. والمشهور هو الاستحباب (٦)، وظاهرهم الاستحباب النفسي. والذي هو الاقرب: أن تلك الاوامر إرشادية الى أمر يحصل أحيانا بطول المدة، وورود الماء على البئر، وقد مضى منا الايماء إليه (٧). وضعف القول الاول لا يحتاج الى مزيد تأمل، لما ورد في المآثير الكثيرة ما يكون قرينة قطعية عليه: من الاكتفاء بالحركة الحاصلة من الدلو (٨). ١ - الصحاح ٦: ٢٣٦١، القاموس المحيط ٤: ٣٣٨، مجمع البحرين ١: ١٩٥. ٢ - الكافي ٣: ٦٤ / ٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٤٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ٣، الحديث ٤. ٣ - المهذب البارع ١: ٨٥، تهذيب الاحكام ١: ٢٣٢. ٤ - مفتاح الكرامة ١: ٧٩ / السطر ٢٥، منتهى المطلب ١: ١١ / السطر ٢. ٥ - مستمسك العروة الوثقى ١: ١٩٥. ٦ - الحدائق الناضرة ١: ٣٥٠، جواهر الكلام ١: ٢٠٣، مهذب الاحكام ١: ٢٢٤. ٧ - تقدم في الصفحة ٥٨. ٨ - تهذيب الاحكام ١: ٢٤٥ / ٧٠٨، وسائل الشيعة ١: ١٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٨.