الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٥
الاخبار (١)، فإن المستظهر من الكل نجاسة البئر، وإلا فلابد من كفاية بعضه، أو كفاية ذهاب الريح. الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الامرة بالنزح الظاهرة في أن تلك الاوامر لتطهير الماء المتنجس، والابية عن قبول حملها على الارشاد الى النظافة العرفية، أو على الوجوب التعبدي النفسي، أو الشرطي لجواز الاستعمال الخاص، كالوضوء والغسل والشرب، أو على الاستحباب، لما فيها من الشواهد المختلفة: فمنها: ما مر في الطائفة الاولى، من أن الامر بالنزح لحصول الطهارة (٢)، ومثلها ما ورد في رواية عمار الساباطي من قوله (عليه السلام): " فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (٣). ومنها: ظهور الطائفة الثانية في نجاستها (٤). ومنها: ارتكاز المتشرعة في غير المقام، فلقد ذهب الاصحاب (رحمهم الله) الى نجاسة كثير من الاشياء، للنهي عن الاثار المخصوصة بالطاهر، ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٣١ / ٦٦٧، وسائل الشيعة ١: ١٩٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٢٢، الحديث ٧. ٢ - تقدم في الصفحة ٤٧. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وسائل الشيعة ١: ١٩٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٢٣، الحديث ١. ٤ - تقدم في الصفحة ٥١.