الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٨
ومنها: معتبر حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عنده، عن جدي رضع من لبن خنزيرة، حتى شب وكبر واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه، فخرج له نسل. فقال: " ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لا تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن، ولا تسأل عنه " (١). ومنها: معتبر بشير بن سلمة، عن أبي الحسن (عليه السلام) - المروية في " الوسائل " في باب تحريم الجدي الذي يرتضع من لبن الخنزيرة - قال (عليه السلام): " هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكل، وما لم تعرفه فكل " (٢). ومنها: معتبر ضريس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن والجبن في أرض المشركين بالروم، أنأكله؟ فقال (عليه السلام): " أما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله، حتى تعلم أنه حرام " (٣). وغير ذلك من المذكورات في " الحدائق " وغيرها (٤). ١ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ١، وسائل الشيعة ٢٤: ١٦١، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٢٥، الحديث ١. ٢ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٣، وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٢، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٢٥، الحديث ٢. ٣ - تهذيب الاحكام ٩: ٧٩ / ٣٣٦، وسائل الشيعة ٢٤: ٢٣٥، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٦٤، الحديث ١. ٤ - الحدائق الناضرة ١: ٥٠٧ - ٥١١، جواهر الكلام ١: ٢٩٥.