الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٢
عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده، أيأكله؟ فقال: " هو مما يؤكل ". وعن الوبر، يؤكل؟ قال: " لا، هو حرام " (١). ولكنه مع ذلك حمل جملة: " هو مما يؤكل لحمه " على الانكار والاعجاب، لمعلومية المسألة عنده (٢). ولكن لا تسلم نجاسته، لما عرفت من الاشكال في الاطلاقات في مسألة نجاسة الابوال (٣)، فإن مثل صحيحة ابن مسلم (٤) لا تشمل مطلق البول، بل هي منصرفة الى الابوال المتعارفة. وقيل: " هو بول الانسان ". ومثل معتبر ابن سنان (٥) قاصر دلالة عن إثبات نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه. وتمامية إطلاق معاقد الاجماعات غير مسلمة، مع أنها مستندة إليها. وأما ما رواه " المختلف " عن " كتاب عمار بن موسى " عن الصادق (عليه السلام) قال: " خرء الخطاف لا بأس به، وهو مما يحل أكله، ولكن كره ١ - تهذيب الاحكام ٩: ٢١ / ٨٤، وسائل الشيعة ٢٣: ٣٩٤، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب ٣٩، الحديث ٦. ٢ - تهذيب الاحكام ٩: ٢١، ذيل الحديث ٨٤. ٣ - تقدم في الصفحة ٢٩٤ - ٢٩٥. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٢٥٠ / ٧١٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ١. ٥ - الكافي ٣: ٥٧ / ٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨، الحديث ٢.