الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢٣
وعن الحنفية طهارتها (١). وعليها الاجماعات المحكية عن كتبهم المختلفة (٢)، إلا أن بعضا منهم اعتبر وجوب الغسل، معللا بنجاستها العرضية، وهم " الذكرى " و " كشف الالتباس " و " المدارك " (٣) وهو مورد ميل " الروضة " و " الذخيرة " (٤) وهو المحكي عن " نهاية العلامة " لايجابه ذلك في البيضة (٥). المراد من " الانفحة " وأنها المظروف وحيث إن قضية الصناعة السابقة نجاستها، لانها من الميتة إن كانت كرشا وفي حكم المعدة - بل ولو كانت هي الماء الاصفر الموجود فيه، لان دليل طهارة ما لا تحله الحياة قاصر عن شمول مثله، بل تلك الادلة على تقدير تماميتها، ناظرة الى ما ينبت من الحيوان، كالصوف والوبر والريش والظفر وأمثا لها، ولا تشمل مثل الدم رأسا حتى يحتاج الى التخصيص، فما في كتاب السيد العلامة الوالد - مد ظله - من ١ - نفس المصادر، المغني، ابن قدامة ١: ٦١ / السطر ١٢. ٢ - مفتاح الكرامة ١: ١٥٥ / السطر ٢٥، منتهى المطلب ١: ١٦٥ / السطر ٣٥، مدارك الاحكام ٢: ٢٧٣. ٣ - ذكرى الشيعة: ١٤ / السطر ٣، لاحظ مفتاح الكرامة ١: ١٥٥ / السطر ٢٩، مدارك الاحكام ٢: ٢٧٤. ٤ - الروضة البهية ٢: ٢٧٧ / السطر ١٣، ذخيرة المعاد: ١٤٨ / السطر الاول. ٥ - مفتاح الكرامة ١: ١٥٥ / السطر ٣٠، نهاية الاحكام ١: ٢٧٠.