الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٣
العيص بن القاسم (١)، التي قد مضى حالها (٢). مع أن في دلالتها إشكالا، لاجل أن مجرد الامر بالغسل، غير كاف لتمامية المطلوب، لامكان إهماله، ضرورة أن المقصود تارة: يكون ذكر كيفية التطهير، واخرى: يكون ذكر عدم نجاسة أمر آخر تعرضه، كما في تلك الرواية، فإن المتفاهم منها، إفادة عدم نجاسة غسالة الوضوء، دون نجاسة ملاقي غسالة البول، فلا تذهل، فما أفاده القوم من تمامية الدلالة، غير مقبول جدا (٣). التمسك بالنبوي لنفي تعدد الغسل وجوابه وقد يتوهم: أن إطلاق النبوي المشهور المثبت لطهورية الماء (٤)، يكون رافعا للشك، لان كيفية التطهير والتنجس ليست من المخترعات الشرعية، ولا تصرف للشارع فيهما، فيرجع الى العرف، وهو القاضي بالمرة (٥). وفيه: - بعد الغض عن السند - أن المراد من " الطهورية " فيه غير ١ - ذكرى الشيعة: ٩ / السطر ١٧، وسائل الشيعة ١: ٢١٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ١٤. ٢ - تقدم في الصفحة ١١٣. ٣ - مصباح الفقيه، الطهارة: ٦١ / السطر ١٧ - ٢١، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٣٠. ٤ - المعتبر ١: ٤٠، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٩. ٥ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٤٣.