الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
[ ١ ]
المبحث السابع في ماء الحمام والكلام في المقام يتم في مواقف:
[ ٣ ]
الموقف الاول في المراد من " ماء الحمام " فالذي هو المعروف وعليه الشواهد، أنه ما في الحياض الصغار. وأما احتمال كون ما في الخزانة مستقلا من ماء الحمام، أو كون ما في الحياض مع ما فيها ماء الحمام، فهو في حد نفسه غير بعيد، إلا أن الاستعمالات في السنة تورث تعين ما أرسله المشهور، ضرورة أن رواية ابن حبيب " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " (١) وغيرها - مثل ما في " فقه الرضا " (٢) - كالصريح في ذلك. وقد يشكل: أن تنزيله منزلة الجاري، يعطي أن المجموع ماء الحمام، لان مادة الجاري من الجاري، فكما أن الماء الموجود بعنوان ١ - تهذيب الاحكام ١: ٣٧٨ / ١١٦٨، وسائل الشيعة ١: ١٤٩، الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٤. ٢ - الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام): ٨٦ / ٤، مستدرك الوسائل ١: ١٩٤ - ١٩٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٢.