الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١٨
وأما رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة. فقال: " إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ، فلا بأس بها " (١). فهي وإن كانت بحسب السند مورد طعن " المدارك " (٢) و " المعا لم " (٣) ولكنها بحسب الدقة معتبرة، لان ابن إبراهيم ولو كان بتريا، ولكنه موثق، والمراد من محمد بن يحيى الراوي عنه هو الخزاز ظاهرا، ولو كان هو الخثعمي فهو أيضا معتبر (٤). ولكن الاشكال في دلالتها، لانه لا يستفاد منها طهارتها الذاتية قبل الاكتساء، ضرورة أن احتمال كونها قبل الاكتساء تعد من أجزاء الميت، وبعده تعد مستقلة وخارجة عن تحت العنوان المزبور، قوي. وأما رواية الثمالي (٥)، فهي وإن دلت على الطهارة، لاجل أن تجويز الاكل يستلزم ذلك، ولكن في سندها محمد بن علي المشترك بين جماعة (٦)، ويشكل العثور على انه أي واحد منهم، فليتدبر. ١ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٥، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨١، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٣٣، الحديث ٦. ٢ - مدارك الاحكام ٢: ٢٧٣. ٣ - لاحظ الحدائق الناضرة ٥: ٩١. ٤ - رجال النجاشي: ٣٥٩، هداية المحدثين: ٢٥٨، دروس في فقه الشيعة ٢: ٣٤٨. ٥ - الكافي ٦: ٢٥٦ / ١، وسائل الشيعة ٢٤: ١٧٩، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٣٣، الحديث ١. ٦ - هداية المحدثين: ٢٤٤.