الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٨
بعد مفروضية الاطلاق في دليل الوضوء، فلا يعقل نفي الوضوء به، لعدم كونه موضوعه. وهذا ثانيا. والاهمال في موضوع الوضوء بعد ثبوت الموضوع للترابية، غير ممكن ثبوتا، وممكن إثباتا. ولكن قد مضى عدم سكوت العرف هنا (١)، بل المتفاهم من الادلة أن له أيضا موضوعا خاصا، كالترابية، فالاطلاق المفروض غير قابل للتصديق. هذا، واستصحاب عدم الوجدان، لا يجري فيما إذا كان واجدا للماء قبل هذا الماء المشكوك، كما هو المتعارف. وإذن لا ينفع استصحاب الوجدان لصحة الاكتفاء بالوضوء بهذا المشكوك حاله، كما مضى تفصيله (٢). ولكن يضر بأصالة عدم وجدانه الماء، فلا يجري الاصلان: لا الاصل المحرز به موضوع المائية، لانه مثبت، ولا الاصل المحرز به الترابية، لعدم الحالة السابقة له، فتعين الاحتياط، فلا يتم ما في " العروة " إطلاقا (٣). بل فرض عدم الحالة السابقة لواجدية الماء، نادر جدا، ولذلك احتاط بعض الاعلام وجوبا في المسألة (٤). وربما يتوهم عدم جريان الاصول العدمية المضافة الى موضوعات ١ - تقدم في الصفحة ٢٣٤. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٣٧. ٣ - العروة الوثقى ١: ٥١، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ٣. ٤ - العروة الوثقى ١: ٥١، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ٣، الهامش ١٢.