الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤١
مغشوش، فعليه يشكل الاعتماد عليه (١) فليراجع، فما يدل على الطهارة غير متين. ولا حاجة الى إثبات نجاسته بمثل رواية وهب بن وهب (٢)، حتى يقال: " هو أكذب البرية " (٣) مع أنه يقصر دلالة عن النجاسة، لان الحرمة أعم منها، فاللبن محرم ولا يكون نجسا. مع أن من المحتمل رجوع كلمة " ذاك " فيها الى الشاة، أي أن الشاة حرام محضا، لا غيرها من اللبن وغيره. ولا بمثل رواية الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) المروية في أبواب الاطعمة المحرمة (٤)، حتى يقال بالاشكال في سندها ودلالتها (٥)، بل المعروف أن إسنادها مدخول. ولا بمثل خبر يونس (٦) حتى يقال بضعف سنده ودلالته (٧)، لان الحصر بالخمسة لا يستفاد منه، بل المستفاد منه هو أن الخمسة التي فيها ١ - الخصال: ٤٣٤ / ١٩. ٢ - تهذيب الاحكام ٩: ٧٦ / ٣٢٥، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٣، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٣٣، الحديث ١١. ٣ - رجال الكشي: ٣٠٩ / ٥٥٨. ٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٦، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨١، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٣٣، الحديث ٧. ٥ - دروس في فقه الشيعة ٢: ٣٦٢. ٦ - الكافي ٦: ٢٥٧ / ٢، وسائل الشيعة ٢٤: ١٧٩، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٣٣، الحديث ٢. ٧ - الطهارة، الامام الخميني (قدس سره) ٣: ١٠٢ و ١١٥.