الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٧
محمد بن علي الجبعي، نقلا عن " جامع البزنطي " عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خرء كل شئ يطير وبوله، لا بأس به " (١). والظاهر اتحاد الخبرين. أقول: في أن قضية الصناعة هي الطهارة أو النجاسة إشكال، ضرورة أن النسبة بين الروايتين - أي ما تدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه (٢)، وما تدل على طهارة بول الطائر - عموم من وجه، والتعارض في الطائر المحرم أكله، وحيث لا ترجيح لاحداهما على الاخرى قيل: " يتعين الرجوع الى المطلق الفوقاني، وهي الاوامر الناطقة بوجوب الغسل عند إصابة البول (٣)، التي تكون نسبتها الى كل واحدة من الروايتين عموما مطلقا. ولكنه محل خدشة، ضرورة إمكان انقلاب النسبة، بدعوى تقييد تلك المطلقات بمعتبر أبي بصير (٤) أولا، ثم بعد ذلك تصير تلك المطلقات بعد التقييد، متوافقة مع معتبر ابن سنان (٥)، ضرورة أن مفادها هو نجاسة ما عدا ١ - بحار الانوار ٧٧: ١١٠ / ١٤، مستدرك الوسائل ٢: ٥٦٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاواني، الباب ٦، الحديث ٢. ٢ - الكافي ٣: ٥٧ / ٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨، الحديث ٢. ٣ - وسائل الشيعة ٣: ٣٩٥ - ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١ و ٢. ٤ - الكافي ٣: ٥٨ / ٩، وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ١. ٥ - الكافي ٣: ٥٧ / ٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨، الحديث ٢.