الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٢
عن السؤال، لا لقائه في الشبهة، والله العالم. فما تسلمه الاصحاب (رحمهم الله) على العفو: بأنه معفو مطلقا، أو معفو في غير استعماله في رفع الحدث، أو هو والخبث (١)، غير متين، بل قضية العفو هو الجمود على مقدار الدليل، وهو قاصر عن شمول أزيد مما شرحناه، فتدبر تعرف. تنبيه: حول مسلك الشيخ الاعظم في نجاسة الماء دون تنجيسه قد سلك الشيخ الاعظم (قدس سره) مسلكا، صار نتيجته نجاسة الماء، وعدم تنجيسه الثوب، ونتيجة ذلك طهارة الثوب، فيجوز شرب ما يلاقيه (٢)، وأما على العفو فلا يجوز ذلك أيضا عندنا، كما عرفت. وغاية ما أفاد: " أن في المسألة عمومات ثلاثة: أولها: أن النجس منجس. وثانيها: المتنجس منجس. وثالثها: الماء القليل يتنجس بملاقاة النجاسة. ومورد النزاع هو ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء، فإن قلنا: بطهارة ماء الاستنجاء، لزمنا رفع اليد عن العموم الاول، وإن قلنا: بنجاسة الماء وطهارة الثوب، لزمنا رفع اليد عن العموم الثاني. ١ - لاحظ مفتاح الكرامة ١: ٩٤ / السطر ٢٩، مدارك الاحكام ١: ١٢٥، العروة الوثقى ١: ٤٦ - ٤٧ فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء، الهامش ٤ و ٥. ٢ - الطهارة، الشيخ الانصاري، ١: ٣٤٦.