الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٤
القول بالطهارة في هذه المسألة (١)، لا يخلو من تأسف. وما أفاده العلامة الوالد - مد ظله - من حكومة هذه الطائفة، أو تقدمها بنحو الاجمال (٢)، غير وجيه أيضا. نعم، يمكن دعوى: أن مع حفظ لسان الرواية، يمكن تقديم العرف هذه الطائفة، ضرورة أنه إذا فرضنا دلالة الطائفة الاولى على أن المني مما يؤكل وما لا يؤكل نجس، وكان في الطائفة الثانية ما يدل على الطهارة بهذا التعبير: " كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " فإن ما يخرج منه من توابع الحكم عرفا، وتكون النسبة بين الموضوعين عموما مطلقا، فعليه لابد من حفظ لسان الاخبار، ويعلم منه عدم جواز نقل المعاني بالالفاظ الاخر، لاختلاف فهم العقلاء في الجمع، فليتدبر. ولو أشكل الامر جمعا، فالمرجع هي الطهارة. ولعمري إن الافتاء بالنجاسة حسب هذه الاجماعات، مشكل جدا. المسألة الرابعة: في حكم مني ما ليست له نفس سائلة مني ما لا نفس له فيه قولان، فالمشهور بين القدماء حسب الاطلاقات هي النجاسة (٣)، وقد خالفهم المحقق (٤)، ولعله أول من تعرض ١ - دروس في فقه الشيعة ٢: ٣٢٦. ٢ - الطهارة، الامام الخميني (قدس سره) ٣: ٤٠. ٣ - الانتصار: ١٥، المبسوط ١: ٣٦، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٨ / السطر ٣٦. ٤ - شرائع الاسلام ١: ٤٣.