الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١١
ثم إنه يمكن أن يستدل على نجاسة بول الطيور المحرمة: بما رواه " الوسائل " عن " مختلف العلامة " نقلا عن " كتاب عمار بن موسى " عن الصادق (عليه السلام) قال: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه، ولكن كره أكله... " (١). حيث يكون الظاهر تعليله الطهارة بالجملة الثانية، ولكنه محل منع. فذلكة الكلام في المقام وبالجملة: أن المآثير في المسألة على أربع طوائف: الاولى: تدل على نجاسة مطلق البول (٢). الثانية: تدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه (٣). الثالثة: تدل على طهارة بول ما اكل لحمه (٤). الرابعة: تدل على طهارة بول الطيور ولو كانت محرمة (٥). والنسبة بين الاولى وسائر الطوائف، عموم وخصوص مطلق، وحيث أن الحكم واحد في الاولى والثانية، تصير الاولى مقيدة بالثانية أيضا، فإن ١ - مختلف الشيعة: ٦٧٩ / السطر ٢، وسائل الشيعة ٣: ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ٢٠. ٢ - وسائل الشيعة ٣: ٣٩٥ - ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١ و ٢. ٣ - وسائل الشيعة ٣: ٤٠٤ - ٤٠٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨. ٤ - وسائل الشيعة ٣: ٤٠٦ - ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩. ٥ - الكافي ٣: ٥٨ / ٩، وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ١.