الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٨
وتوهم أنه غير واف بتمام المقصود، لانه من استصحاب العدم النعتي، وربما لا يكون له الحالة السابقة، في محله، إلا أنه يتم باستصحاب العدم الازلي بناء على جريانه. المسألة الثانية: في حكم التصرف بالماء مع الشك في مملوكيته إذا شك في مملوكيته، وأنه حازه أحد أم لا، ولم يكن أمارة على ذلك، لا من ناحية نفسه بأن يكون في يد الغير مع احتمال كونه له، ولا مسبوقا بالملكية لزيد، فيكون تحت استيلائه بالاستصحاب، ويكون ملكا له، لعموم دليل قاعدة اليد، أو لم يكن أصل موضوعي يقتضي ذلك، ولا أمارة على ملكيته من ناحية المظروف، بأن يكون في إناء زيد، أوفي أرض عمرو، أو تحت سلطان خالد، فهل عند ذلك يجوز التصرف والتوضي، أم لا؟ بعد عدم كونه من المباحات الاصلية التي تجري فيه الاصول النافية المفيدة لجواز الحيازة والتملك، فضلا عن جواز التصرف. فيه أيضا كما سبق وجهان. إلا أن الاشكال في تصوير صغرى المسألة، ضرورة أنه إما يدور الامر بين قيام الامارات والظنون العقلائية على إباحته، أو على ملكيته، وقلما يتفق الشق الثالث، والامر سهل. ومحل البحث في هذا الفرض، هو ما إذا كان على تقدير مملوكيته للغير غير مورد للطيب، وغير مأذون من قبل صاحبه ومالكه بالقطع واليقين، وإلا فتكون حاله حال المسألة الاولى.