الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩١
الغسلة الاولى، أخف وأقل، وإلا يلزم إما لغوية الغسا لة الاولى، أو الثانية، كما لا يخفى. الرابعة: الثمرات المترتبة على اختلاف المسالك في الطهارة والنجاسة تظهر ثمرات عديدة على اختلاف المسالك المشار إليها في الطهارة والنجاسة ونواحيها: مثلا: على القول بأنهما من الامور الواقعية التي كشف عنهما الشرع الاقدس، لا يمكن اختيار مقالة صاحب " الحدائق " من أخذ العلم في موضوع دليل وجوب الاجتناب (١)، ضرورة أنه يلزم كون الشئ الواحد نجسا وطاهرا، باختلاف حالتي العلم والجهل بالنسبة الى شخصين في آن واحد. ومن ثمرات تلك الاختلافات: أنه على القول: بأنهما أمران وجوديان، لا يمكن إجراء استصحاب عدم إحداهما، وإثبات الاخرى، لكونه من الاصل المثبت، بخلاف ما إذا قلنا: بأن الطهارة عدم النجاسة، لا شئ آخر. ومنها: أن في الشبهات الحكمية في مسألة الحاجة الى التعدد في زوالها، يمكن إجراء الاستصحاب على القول: بأنهما تقبلان الشدة والضعف، ولا يمكن الاجراء على القول: بأنهما أمر بسيط، فإنه في أول المرتبة من الغسل يزول قهرا، قضاء لحق مطهرية الماء في الجملة، فافهم واغتنم. ١ - تقدم في الصفحة ٢٦٠.