الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٥
الرابع: الميتة فإنها عند أصحابنا (١) بل وعند المخالفين نجسة، إلا الشافعي في أحد قوليه (٢). وقال في " المعتبر ": " الميتة مما له نفس سائلة نجسة، وهو إجماع الناس، والخلاف في الادمي، وعلماؤنا مطبقون على نجاسة عينه، كغيره من ذوات الانفس السائلة. وقال الشافعي في الاصح عندهم: هو طاهر تكرمة له إكراما، ولانه لو كان نجس العين لما طهر بالغسل " (٣) انتهى. فيعلم من ذلك اتفاق جميع المذاهب على نجاستها من غير الادمي، وأما حكم الادمي فيأتي في محله إن شاء الله تعالى. ومن عدم تعرض السيد والشيخ في " الانتصار " و " الخلاف " والعلامة في " المختلف " لحكم أصل المسألة، يعلم اتفاقية ذلك عندهم وعندنا. فبالجملة: كانت المسألة عند الكل واضحة، حتى وصلت نوبة الاجتهاد الى علمين من عشيرة واحدة: " المدارك " و " المعالم " فاستشكل ١ - منتهى المطلب ١: ١٦٤ / السطر ٢، مشارق الشموس: ٣٠٩ / السطر ٢٦، مستند الشيعة ١: ١٦٠. ٢ - المجموع ٢: ٥٦٠. ٣ - المعتبر ١: ٤٢٠.