الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٠
قصور معتبر ابن سنان عن إثبات النجاسة (١). واستشكل على الوجه الاول: بلزوم التفكيك في مفاد الهيئة باختلاف الموارد، فأجاب: بجواز ذلك. وكيف لم يتذكر لهذا التفكيك في الوجه الثاني؟ وليس هذا إلا لعدم مساعدة العرف على مثله، فإن الهيئة وإن كانت موضوعة للتحريك الاعتباري، وهو بعد باق على حاله، ولكن بعد قيام القرينة على إرادة المعنى الندبي في مورد، يصير ذلك من الصالح للقرينة، فتصير المسألة - بحسب فهم العقلاء - عندي مشكلة، فليتدبر. وربما يمكن دعوى تقديم معتبر أبي بصير على معتبر ابن سنان، لان الاول عام، دون الثاني، والعام مقدم على الاطلاق، كما تحرر، لانه في حكم البيان له (٢)، فليتدبر. ولعمري، إن المسألة حسب القواعد الاجتهادية الصناعية، تؤدي الى الطهارة، وحسب المراجعة الى البناءات العقلائية، تصير مشكلة، وتؤدي الى الطهارة الظاهرية إن قلنا: بجريان قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية، فتأمل جيدا. هذا، وغير خفي: أن قضية ما سلكه السيد الوالد - مد ظله -، هي المراجعة الى تلك القاعدة. اللهم إلا أن يتمسك بإطلاق معاقد الاجماعات، فإنها ظاهرة في أن المراد من " غير مأكول اللحم " هو المحرم لحمه فقط. ١ - تقدم في الصفحة ٢٩٤ - ٢٩٥. ٢ - لاحظ فرائد الاصول ٢: ٧٩٢.