الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٣
وقد عرفت جهات الشبهة في استفادة الحكم من أمثاله (١)، ومنها: أن الوصول ربما يكون عنوانا مشيرا الى العناوين الخارجية، فينحل الى قضايا جزئية، فلا يكون ذا مفهوم. مع أن إثبات البأس بنحو الاهمال يجامع كون البأس في خصوص البول، أو في بعض الخرء، فلا يثبت المقصود، وهو إثبات البأس على الاطلاق في الخرء، ولا شبهة في لزوم تقييد المفهوم بالنفس السائلة، وهذا دليل قوي على أن كلمة الموصول تشير الى أنواع الحيوانات المحرمة، واللاتي ذوات النفس السائلة، فافهم واغتنم. الرابعة: معتبر علي بن رئاب في الباب المزبور، عن " قرب الاسناد " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب. قال: " إن لم تقذره فصل فيه " (٢). فإن هذه الجملة كناية عن أنه قذر، أي استنكار منه (عليه السلام) على ذلك، فيعلم منه أن القذر لا يصلى فيه، وحيث أن الارواث قذرة نوعا مع كونها رطبة فلا يصلى فيها، وذلك للنجاسة، لا للمانعية، لفهم العرف ذلك كما في عرق الجنب. وأنت خبير بما فيه، هذا مع أن: " الروث " فضلة الانعام، ولا يطلق على العذرة، فتكون هذه الرواية معارضة بما يدل على طهارته تعارض الظاهر والنص. ١ - تقدم في الصفحة ٣٣١ و ٣٣٢. ٢ - قرب الاسناد: ١٦٣ / ٥٩٧، وسائل الشيعة ٣: ٤١٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ١٦.