الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٤
تذنيب: في حكم الرجيع المردد هذا تمام الكلام فيما تردد الامر في الحيوان. وأما لو تردد الامر في رجيعه بأنه رجيع المحرم، أو المحلل، أم السائل، أو غير السائل، فجريان قاعدة الطهارة بلا معارض. وأما توهم استصحابها فهو مشكل، لعدم العلم بالحالة السابقة. مع لحاظ حفظ الموضوع وحدة وعنوانا، ومع الشك في انحفاظ الموضوع أيضا يتعين القاعدة. وهكذا إذا تردد أنه من الارنب أو الشاة، وتردد في حكم الارنب، فإن البناء على حرمته لا يقتضي نجاسته. إيقاظ: حول ثبوت النفس السائلة للحية والتمساح قد تعرض الاصحاب (رحمهم الله) لحال الحية والتمساح، واختلفت كلماتهم في أنهما من ذوات النفس أم لا (١). والمحكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية غير ذات النفس، واستشكل الاخرون في ذلك (٢)، مع أن في " حياة الحيوان " أن للحية مائتي لغة، ولها الاصناف الكثيرة (٣). ١ - مدارك الاحكام ١: ٩٣، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٩٦، دروس في فقه الشيعة ٢: ٣١٧. ٢ - جواهر الكلام ٥: ٢٩٦، العروة الوثقى ١: ٥٧ - ٥٨، فصل في النجاسات، المسألة ٤. ٣ - حياة الحيوان، الدميري ١: ٣٩١.