الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠٤
" لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، أن الصوف ليس فيه روح " (١). وفي الباب المزبور عن " مكارم الاخلاق " للطبرسي، عن قتيبة بن محمد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نلبس هذا الخز وسداه ابريشم... الى أن قال قلت: إنا نلبس الطيالسة البربرية وصوفها ميت. قال: " ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي؟! " (٢). وتوهم أجنبيتها عن الدلالة على الطهارة والنجاسة، بأن الاولى بصدد ترخيص الصلاة من أجل أنه ذكي، لا مطلقا، وأن الثانية في مقام تجويز الانتفاع بالميتة، في محله بالنسبة الى الاخيرة. مع عدم وضوح سندها. وأما الاولى، فالحكم فيها ليس حيثيا أصلا، فيعلم منه: أن كل ما كان غير ذي روح فهو طاهر، ويثبت المطلوب. نعم، خصوص " الدم نجس " استثناء، وتوهم أنه ذو روح في غير محله، لما أن المراد من " الروح " هو الروح الحساس الحيواني لا الروح النباتي، ولا روح الحيوانات الدموية. وأما الاجزاء الزائدة إذا كانت خلية عن الروح، أو كانت إحدى الاعضاء غير ذات روح نقصانا في الخلقة، ففي نجاستها إشكال. اللهم إلا أن يقال: النظر في الرواية الى الجهة النوعية، لا ١ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وسائل الشيعة ٣: ٥١٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦٨، الحديث ١. ٢ - مكارم الاخلاق: ١٠٧، وسائل الشيعة ٣: ٥١٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦٨، الحديث ٧.