الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٣
مقام بيان الحكم الحيثي (١)، لامكن الاشكال في بعض المطلقات السابقة أيضا: بأنها قاصرة عن إثبات نجاسة مني الحيوان الطاهر بوله وخرؤه، وخصوصا معتبر ابن مسلم قال: " ذكر المني وشدده، وجعله أشد من البول " (٢) فإنه لا معنى لاشدية المني - من الحيوان الطاهر بوله - من بوله. فيعلم من ذلك: أن هذه القضية مجملة، وليست في مقام إثبات أشدية طبيعة على طبيعة، حتى يلزم نجاسة المني الصناعي والبول الصناعي، كما يأتي تفصيله (٣). ثم إنه لو فرضنا الاطلاق للطائفتين، فإن لاحظنا الطائفة الدالة على نجاسة المني بالظهور العرفي، فيمكن الجمع بينها وبين هذه الطائفة. وإذا لاحظناها مع ما يدل على نجاسته بالنص كما مر (٤)، فالجمع مشكل، لان النسبة عموم من وجه، ضرورة أن معنى موثق عمار: " كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (٥) وهو أعم من عنوان " المني " والمني أعم منه أيضا، لشمول دليله لمني ما لا يؤكل لحمه. فما ترى من توهم: أن مع قبول إطلاق هذه الطائفة، كان المتعين ١ - دروس في فقه الشيعة ٢: ٣٢٦. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٦١. ٣ - يأتي في الصفحة ٣٦٩ - ٣٧٠. ٤ - تقدم في الصفحة ٣٥٩. ٥ - تهذيب الاحكام ١: ٢٦٦ / ٧٨١، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ١٢.