الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٣
" المعتبر " (١) عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء. فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ". وفي " الخلاف ": " وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس " (٢). وقد استظهر الوالد مد ظله، صحة سنده (٣)، لظهور رواية الشيخ عن كتابه، وطريقه إليه حسن، بل صحيح كما يظهر من " الفهرست " وصرح بحسنه " الحدائق " (٤) وغيره (٥)، ويؤيده وجود مضمونها في " المقنع " جدا، فلا يضر إضماره. والذي هو الاقوى: أن الرواية مطعونة، وذلك لان الشيخ مع نقلها في " الخلاف " - وهو الكتاب الذي ألفه في شبابه - أعرض عنها في " المبسوط " وأفتى بالطهارة كما عرفت (٦)، أو فصل بين الاولى والثانية في موضع آخر منه (٧)، ولانه مع عثوره عليها تركها في " التهذيبين " وهذا شاهد على عدم وجود الكتاب عنده، بل هو من مسموعاته عن مشايخه، فظاهر النسبة وإن كان يقتضي كون الرواية من كتابه، ولكنه يضعف بما اشير إليه. ١ - ذكرى الشيعة: ٩ / السطر ١٧، المعتبر ١: ٩٠. ٢ - وسائل الشيعة ١: ٢١٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ١٤. ٣ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٥٣ (مخطوط). ٤ - الحدائق الناضرة ١: ٤٧٩. ٥ - مصباح الفقيه، الطهارة: ٦١ / السطر ١٩. ٦ - تقدم في الصفحة ١٠٠. ٧ - مفتاح الكرامة ١: ٩٠ / السطر ٩، المبسوط ١: ٣٦.