الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢
عن مجلس درسه (١) - غير صواب. وظاهرهم وصريح المتأخرين، عدم الفرق بين كونه قليلا أو كثيرا (٢). وقد حكي عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي، التفصيل بين القليل والكثير (٣)، واستظهر ذلك من العلامة، حيث اعتبر الكرية في الجاري (٤)، فهذا أولى به، وعن " حاشية المدارك " ما يقرب من ذلك (٥). وأما القول الرابع، فهو التفصيل المحكي عن الجعفي قال في " الذكرى ": " إنه يعتبر فيها ذراعان في الابعاد الثلاثة، فلا تنجس " (٦). ولكنك تعلم: أنه أخذ ببعض أخبار الكر، وليس قولا في هذه المسألة، فلا تخلط. وأما القول الخامس وهو الطهارة ووجوب النزح (٧)، فهو أيضا ليس من الاقوال في المسألة، كما لا يخفى. فتحصل إلى هنا: أن الاستدلال لطهارة ماء البئر بالسيرة القطعية، ١ - غاية المراد ١: ٧١. ٢ - الامالي، الصدوق: ٥١٤، لاحظ المقنعة: ٦٤، المهذب ١: ٢١، السرائر ١: ٦٩، الوسيلة: ٧٤. ٣ - غاية المراد ١: ٧٢، مدارك الاحكام ١: ٥٤. ٤ - مدارك الاحكام ١: ٥٥، تذكرة الفقهاء ١: ١٦ - ١٧. ٥ - مفتاح الكرامة ١: ٨٠ / السطر ٨. ٦ - ذكرى الشيعة: ٩ / السطر ٣٧. ٧ - منتهى المطلب ١: ١٢ / السطر ٩، مدارك الاحكام ١: ٥٤.