الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٦
فلا يستفاد من الرواية أن سبب الانتقال، تمامية موضوع التيمم، لان المناط عجزه عنه، شرعا كان، أو عقلا. فما اتفق عليه الاصحاب هنا: من أن وجه الانتقال عجزه الاعم (١)، غير سديد، والتفصيل في مباحث التيمم. فعلى ما حصلناه يعلم: أن الرواية ليست على خلاف القاعدة عند الكل. الثانية: في بعض صور الماءين المشتبهين وأحكامها لو فرضنا شمول الرواية للماءين الكثيرين القابلين للتطهير بهما والتوضي، بأن يتوضأ أولا، ثم يغسل ثانيا بالماء الثاني، ثم يتوضأ به ثالثا، فإن كان الماء النجس هو الثاني، فقد تحصل الطهارة، ويكون بدنه نجسا، وإن كان هو الاول، فقد تحصل الطهارة، ويكون بدنه طاهرا، فهو حينئذ على طهارة مائية، ومشكوكة نجاسة بدنه. فهل يبني على الطهارة، أو النجاسة، أو يأخذ بنقيض حالته السابقة؟ فيه خلاف بين المحققين. وقد مر منا تفصيل البحث في المسائل السابقة (٢)، وذكرنا هناك قصور شمول أدلة الاستصحاب لمثل هذا الشك واليقين، لا لاجل فقد الشرط، وهو اتصال زمان الشك واليقين، كما تخيله صاحب ١ - كفاية الاصول: ٢١٦، لاحظ مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٦٣ - ٢٦٥. ٢ - تقدم في الجزء الاول: ٣٥٠.