الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٠
وغير المحصورة، والخارج عن الابتلاء وغيره. وأما إذا استلزم الضرر والحرج، فما هو اللازم منه مرفوع، دون غيره. وهذا خلاف النصوص في المسألة المتفرقة في الابواب المختلفة. واختصاص ما ورد بعنوان " كل شئ فيه حلال وحرام " (١) في الاموال المختلطة بالربا وأمثال ذلك كما قيل (٢)، في غير محله. والامر بعد ذلك صار كالشمس وضحاها فلا تكن غافلا. تنبيه: في الموارد الخاصة التي يجب فيها الاحتياط هذا كله حكم كلي، وقد خرجنا عنه في مواضع، لاجل النصوص الخاصة، أو لاجل أهمية وجدناها من الشرع حتى في الشبهات البدوية، كالاعراض والنفوس. ومن تلك المواقف: جواز البدار الى الطهارة الترابية، فيما إذا كانت أحد الاناءين معلوم النجاسة إجمالا، فإنه بمقتضى النص (٣) - يجب الاهراق، ثم التيمم، وهذا على خلاف القاعدة من غير جهة واحدة، ضرورة إمكان التوضي بالماءين من غير لزوم نجاسة البدن، إلا احتمالا غير مسبوق باليقين، كما لا يخفى في بعض صور المسألة. ١ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٢، وسائل الشيعة ١٧: ٨٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ١. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي: ٣٣، تهذيب الاصول ٢: ١٧٥. ٣ - الكافي ٣: ١٠ / ٦، وسائل الشيعة ١: ١٥١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٢.