الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٦
التعارض في الفرض الاول موطوء الانسان والجلال، بناء على كونهما محرما لحمهما، كما هو المفروض المتفق عليه في الاطعمة (١)، وإن يظهر عن الاسكافي - بل والشيخ - كراهة لحم الجلال (٢)، وعهدة هذه المسألة على ذلك الكتاب، فيكون البحث من هذه الجهة هنا من الاصول الموضوعة، فلا تخلط. ومورد المعارضة في الفرض الثاني الغنم الجلال والموطوء، وهكذا الحيوان الذي شرب لبن الخنزيرة واشتد عظمه، كما قيل (٣)، أو مطلقا كما في " العروة " وهو المعروف بين الاصحاب (٤) للنصوص الخاصة (٥)، وإن كانت قاصرة عن إثبات الاطلاق، والتفصيل في مقامه (٦). ويمكن رفع المعارضة، بدعوى أقوائية ظهور الطائفة الثانية في مورد التعارض عرفا. وقد يقال: بأن المراد من عنوان " ما يؤكل لحمه " و " ما لا يؤكل " إما يكون الانواع، أو يكون الافراد، فإن كان الانواع فلا تشمل الاولى مورد المعارضة، لعدم كونه من أنواع ما يؤكل، بخلاف الطائفة الثانية، ١ - جواهر الكلام ٣٦: ٢٧٢ و ٢٨٤. ٢ - مختلف الشيعة: ٦٧٦ / السطر ٣٥، الخلاف ٦: ٨٥، مسألة ١٦. ٣ - العروة الوثقى ١: ٥٥، فصل في النجاسات، الهامش ١٢. ٤ - العروة الوثقى ١: ٥٥، فصل في النجاسات، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٨٠. ٥ - وسائل الشيعة ٢٤: ١٦١ - ١٦٢، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٢٥، الحديث ١ و ٣. ٦ - جواهر الكلام ٣٦: ٢٨٢.