الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٦
الثالث: المني وفي نجاسته من الحيوان النجس العين اتفاق من المسلمين، ولما كانت المسألة في سائر الصور مورد الاشكال والخلاف بينهم، فلا بأس بتنقيحها ضمن مسائل: المسألة الاولى: في حكم مني الادمي مني الادمي فإنه نجس بالضرورة، ولا يحتاج الى رواية، وهو القدر المتيقن من المآثير (١)، وقد خا لفنا من المخالفين الشافعي فقال: " إنه من الادمي طاهر " وهذا هو قوله في الجديد، وفي القديم ذهب الى نجاسته (٢)، والحنابلة على ما في المجلد الاول من " الفقه على المذاهب الاربعة " (٣) وهو اشتباه لذهاب أحمد في إحدى الروايتين الى طهارته، كما في " المعتبر " و " التذكرة " (٤). وبالجملة: الطهارة قول سعد بن أبي وقاص، وابن عمر (٥). ١ - وسائل الشيعة ٣: ٤٢٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦. ٢ - المجموع ٢: ٥٥٣ / السطر ١٥، منتهى المطلب ١: ١٦١ / السطر ٢٣. ٣ - الفقه على المذاهب الاربعة ١: ١٣. ٤ - المعتبر ١: ٤١٥، تذكرة الفقهاء ١: ٥٣. ٥ - المجموع ٢: ٥٥٤ / السطر ٤.