الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٥
أولا، لئلا تتلوث ثيابهم، ثم التطهير بالماء، فلا يستفاد من ترك الاستفصال في خصوص هذه الرواية شئ. ومنها: " العلل " بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أهل المشرق عن العنز، عن الاحول (١) - وفي " الوسائل ": عن الغير أو عن الاحول - قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: " سل ما شئت " فارتجت علي المسائل. فقال: " سل، ما بدالك ". فقلت: جعلت فداك، الرجل يستنجي، فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به. فقال: " لا بأس ". فسكت فقال: " أو تدري لم صار لا بأس به؟ ". قلت: لا والله جعلت فداك. قال: " إن الماء أكثر من القذر " (٢). وفي سنده مضافا الى القطع، اختلاط، ولو كفانا رواية يونس بن عبد الرحمن - لكونه من أصحاب الاجماع، مع إشكال فيه خصوصا (٣) - فهو، وإلا فالرواية ساقطة، مضافا الى اشتما لها على التعليل المعرض عنه. هذا بحسب فهم الاصحاب. ١ - علل الشرائع: ٢٨٧ / ١. ٢ - وسائل الشيعة ١: ٢٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣، الحديث ٢. ٣ - لاحظ تنقيح المقال ٣: ٣٣٨ / ١٣٣٥٧، معجم رجال الحديث ٢٠: ٢٠٩.