الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٤
الاول: البول وهو من الحيوان النجس العين من النجاسات بالضرورة، وعليه المسلمون أجمعهم (١). وأما في غيرها فهو مورد الخلاف. والبحث حوله يتم في ضمن مسائل: المسألة الاولى: في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس بول الحيوان غير المأكول لحمه ذي النفس السائلة، نجس بالاتفاق (٢)، ولا حاجة الى الاستدلال. والمخالف من المخالفين النخعي، حيث قال بطهارة أبوال جميع البهائم والسباع (٣) (٤). ويدل عليه معتبر عبد الله بن سنان في " الوسائل " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (٥). ١ - المعتبر ١: ٤١٠، الحدائق الناضرة ٥: ٢، المجموع ٢: ٥٤٨ - ٥٥٠. ٢ - المعتبر ١: ٤١٠، تذكرة الفقهاء ١: ٤٩، مستند الشيعة ١: ١٣٧. ٣ - الظاهر أن الفراغ من هذا التسويد، كان في النصف الثاني من العشر التاسع من القرن الحاضر ١٣٩٤ بيد أقل العباد، مصطفى بن روح الله الموسوي الخميني عفي عنهما، نجف... ] منه (قدس سره) [. ٤ - المجموع ٢: ٥٤٨ / السطر ١٨. ٥ - الكافي ٣: ٥٧ / ٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨، الحديث ٢.