الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٨
وعن " الدعائم " مثله (١). وفي معتبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (٢). فإن الافساد هو التنجيس الشرعي، كما مر في ذيل صحيحة ابن بزيع (٣)، وهذا يدل منطوقا على نجاستها. والاشكال في سند الاول، لما فيه علي بن حديد وهو لم يوثق (٤)، وفي الثاني، لعدم اعتبار " الجعفريات " و " الدعائم " وفي الثا لث، لعدم توثيق حفص مع أنه عامي (٥)، أوقع العلمين فيما وقعا فيه، وحيث إن مستند المجمعين ليس أمرا آخر وراء هذه المآثير استشكل " المدارك " في أصل الحكم (٦)، وعن الكاشاني اختيار نجاستها (٧)، بمعنى الخبث الباطني، هكذا في " الجواهر " (٨). وتوهم دلالة الاية الشريفة (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو ١ - دعائم الاسلام ١: ١١١. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٣١ / ٦٦٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥، الحديث ٢. ٣ - تقدم في الجزء الاول: ١١٥ و ١٥٨ و ١٦٠. ٤ - رجال النجاشي: ٢٧٤ / ٧١٧، الفهرست: ٨٩ / ٣٧٢، معجم رجال الحديث ١١: ٣٠٢. ٥ - رجال الشيخ: ١١٨، الفهرست: ٦١ / ٢٣٢. ٦ - مدارك الاحكام ٢: ٢٦٨. ٧ - لاحظ مفاتيح الشرائع ١: ٦٦. ٨ - جواهر الكلام ٥: ٣٤٦.