الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٣
الامثلة صحيح إذا اريد التجاوز منها الى أمثا لها، وأما إذا اريد التجاوز منها الى غير ما عليه الامثلة من الجهة المشتركة، فهو ممنوع، وذلك لان المفروض فيها أنه لا يعتنى باحتمال الحرمة الجائي من قبل احتمال بطلان العقد، لان احتمال رضاعة المعقود عليها أو اختيتها وهكذا في غيره ملغى. وأما استفادة جواز عدم الاعتناء باحتمال بنتية أو امية أو اختية من في البيت، لوجود الظلمة، فهو ممنوع جدا، ولا أظن التزام أحد بذلك، وإن كان قضية عموم الحل في صدرها وذيلها، هي الاباحة مطلقا عند الشبهة، ولكن النظر فيها الى ذلك قطعا. فإذا احرزت زوجية زوجة بالاصول العقلائية، ثم احتمل أحد الموجبات للحرمة، أو احتمل حين إرادة التزويج، ذلك مجرد الاحتمال غير العقلائي، فلا يبعد جواز الاقدام، وأما مع الاحتمال العقلائي ومع الشك في الزوجية فلا. وعليه يقاس الشك في النفوس والاموال فلا دلالة لها على التوهم المزبور جدا. مع أن الالتزام بمفادها غير ممكن، للزوم جواز البدار الى وطء المرأة المرددة بين كونها زوجه، أو امه واخته وخالته وغيرهن من المحارم. بل قضية عمومها جواز البدار الى قتل من شك في مهدورية دمه، مع عدم الحالة السابقة لحرمته، وهو أيضا غير قابل للتصديق، فلا تغفل.