الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٥
بحث: هل يجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناء على طهارته؟ بناء على نجاسة ماء الاستنجاء، فعدم نفوذ استعماله في الخبث والحدث واضح، لان الطهارة شرط في مطهرية المياه، كيف؟! ومعطي الشئ لا يكون فاقده. وأما بناء على طهارته، فهل يترتب عليه جميع أحكامها من الشرب وغيره كما قواه " الحدائق " و " المستند " (١) واحتمله الاردبيلي (رحمه الله) وبعض آخر (٢)؟ أو لا يترتب عليه إلا أحكام خاصة، فلا يجوز رفع الحدث والخبث به، ولا يجوز استعماله في الوضوء والغسل المندوبين. نعم، لا يجب الاجتناب عن ملاقياته. ولا أظن التزام أحد بعدم جواز استعماله في الخبث ثانيا، بل الظاهر أن ذلك من ثمرات الخلاف في طهارته ونجاسته، كما في " المدارك " و " المعا لم " و " الذخيرة " (٣). أو يفصل بين رفع الخبث والحدث، ويلحق بالثاني الوضوء والغسل المندوبين؟ ١ - الحدائق الناضرة ١: ٤٦٩ و ٤٧٧، مستند الشيعة ١: ٩٧. ٢ - مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٨٩، جامع المقاصد ١: ١٢٩ - ١٣٠، مدارك الاحكام ١: ١٢٤. ٣ - مدارك الاحكام ١: ١٢٦، لاحظ مفتاح الكرامة ١: ٩٥ / السطر ٢، ذخيرة المعاد: ١٤٤ / السطر ٥.