الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٢
فالذي هو محل الكلام، هو القليل المستعمل، والقليل المتمم، فظاهر إطلاق المانعين المنع مطلقا، وصريح الشيخ الجواز. ولعمري، إنه لا إطلاق في كلماتهم من هذه الجهة، فلا يرجع هذا القول الى أمر ثالث في المسألة، فتأمل. وفي قوله: " لا يحتمل النجاسة " شهادة على أنه في مسألة القليل المتمم يقول بالطهارة، ويريد هنا إثبات جواز الاستعمال بالاولوية. فما عن " المعتبر " و " الذخيرة " و " الدلائل " من الحكم ببقاء المنع بعد بلوغه كرا (١)، لا يورث ظهور كلمات القدماء في الاطلاق، فتأمل. هذا، وقد نسب هذا القول الى " الوسيلة " (٢) وتردد فيه " الخلاف " و " الذكرى " (٣). هذه هي الاقوال المعروفة في المقام وقد حكي تفاصيل اخر: كالتفصيل بين الجنابة وغيرها (٤). وكالتفصيل بين غسل الاموات وغيره (٥)، وهذا هو في " المهذب البارع " إلا أنه قال بنجاسته بها، ومنعه الفاضل العجلي (٦). ١ - المعتبر ١: ٨٩، ذخيرة المعاد: ١٤٣ / السطر ١، مفتاح الكرامة ١: ٨٨ / السطر ٣٠. ٢ - الوسيلة: ٧٤. ٣ - الخلاف ١: ١٧٣، ذكرى الشيعة: ١٢ / السطر ٩. ٤ - مستند الشيعة ١: ١٠٥. ٥ - المهذب البارع ١: ١١٧. ٦ - لاحظ المهذب البارع ١: ١١٧، السرائر ١: ٦١.