الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٩
لحم خنزير فإنه رجس) (١) على نجاستها لانها المراد من " الرجس " بعد اشتراك الكل في ذلك (٢)، غير سديد. ويتلوه في الضعف التمسك بذيل رواية جابر (٣)، الواردة في الفأرة الواقعة في السمن فماتت فيه، فإنه قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنك لم تستخف بالفأرة، إنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ " (٤). لان المراد من التحريم هو التنجيس حتى يناسب التعليل، فتدبر. ولكن الانصاف بعد اللتيا والتي: أن المسألة في الجملة مما لا تكون خفية على الاصاغر، فضلا عن الاكابر، فلا تجادل. هذا، وربما يمكن دعوى دلالة بعض المآثير على طهارتها: ومنها: الطائفة الكثيرة التي تشير الى جواز الانتفاع منها (٥)، فإن الظاهر هو الملازمة بين الحكمين: النجاسة، وممنوعية الانتفاع، فإذا جاز ذلك فيعلم منه الطهارة. وأنت خبير: بأن قضية بعض الاجماعات وإن كان ذلك، حيث ادعي عدم ١ - الانعام (٦): ١٤٥. ٢ - الطهارة، الشيخ الانصاري (الطبعة الحجرية): ٣٤٠ / السطر ٥، الطهارة، الامام الخميني (قدس سره) ٣: ٤٨. ٣ - دروس في فقه الشيعة ٢: ٣٣٩. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٤٢٠ / ١٣٢٧، وسائل الشيعة ١: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب ٥، الحديث ٢. ٥ - وسائل الشيعة ١: ١٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ١٦، وسائل الشيعة ١٧: ١٧٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٨، الحديث ٤، وسائل الشيعة ٢٤: ٧٢، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب ٣٠، الحديث ٤.