الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٦
ولكنه ممنوع، لان كون أكثر المائع السيال من الجامد، غير صحيح، لعدم الجامع بينهما، فلابد من كون استنجائه للاصغر وهو البول، فإنه سيال يقاس فيه الاكثرية والاغلبية، فتأمل. وغير خفي: أن " الوسائل " ذكر في الباب الثالث عشر هذه الرواية ثلاث مرات (١)، والظاهر اتحاد الكل، لان الاحول هو محمد بن نعمان مؤمن الطاق، وسيأتي تفصيله في ماء الاستنجاء (٢). بعض النصوص الاخر المستدل بها على طهارة الغسالة ومن تلك النصوص مرسلة الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام): أنه سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس. قال (عليه السلام): " لا بأس به " (٣). ومنها: رواية صب الماء على الثوب من بول الصبي (٤). ومنها: ما ورد من أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بتطهير المسجد من بول الاعرابي بصب ذنوب عليه (٥)، وهو ماء قليل عند الاصحاب. ١ - وسائل الشيعة ١: ٢٢١ - ٢٢٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣. ٢ - يأتي في الصفحة ١٢٤ - ١٢٥. ٣ - الكافي ٣: ١٥ / ٤، وسائل الشيعة ١: ٢١٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ٩. ٤ - الكافي ٣: ٥٥ / ١، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣، الحديث ١. ٥ - عوالي اللالي ١: ٦٢، مستدرك الوسائل ٢: ٦١٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٤، الحديث ٤.