الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٨
التوصيف على التوسع والمجاز بالوجه المحرر في مقره (١). فعلى هذا يقال: إن ما اشتهر " من أن النجاسات - مثلا - عشرة " معناه أن ما يجب الاجتناب عنه في مواقف معلومة عند الشرع عشرة، ويكون التوصيف للانتقال الى الاحكام العقلائية المشتركة مع بعض الاحكام الشرعية في بعض النجاسات، كما في المجازات، فقولهم: " الكافر نجس " كقولنا: " زيد أسد " ولا يكاد ينقضي تعجبي من غفلة المدققين عن هذه المسألة، فوقعوا فيما لا يعني!! وإن كان ذلك منهم ليس بعجيب. فبالجملة: بعد ما عرفت أن الطهارة والنجاسة العرفيتين ليستا اعتباريتين محضا، فهما في الشرع ليستا من الانتزاعيتين، للزوم الاقتصار على حال التنفر، وهو واضح المنع، ولا من الاعتبارية، لان الاعتبارية بيد المعتبرين والامر، دون الشرع، فإنه خارج عن سلطانه. نعم، بعد الامر والنهي، ربما يحصل التنفر التكويني، وهو خارج عن الاعتبار. ومن هنا يظهر مواقف الاشتباه - صدرا وذيلا - في كلمات الاعلام (قدس سرهم). ومن ذلك البيان الذي علمناكم، ظهر أن مناشئ الاحكام السلبية المخصوصة بالنجاسات، مختلفة، إلا أنها نكت، لا علل، فالقاذورات العرفية والمنفورات الطبعية، تكون فيها علة الاجتناب واضحة أكلا وشربا، لا علة الاجتناب عنها في الصلاة والطواف، ولا عن ملاقيها حتى في الشرب والاكل، على وجه لا يكون مع الجزء الملاقي جزء منها. وفي ١ - تحريرات في الاصول ١: ١٤٤ - ١٤٦.