الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٤
مطلقا، أو هي طاهرة مطلقا. أو يفصل تارة: بين ما كان محرما بالعارض، كالجلال والموطوء للانسان، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، وبين ما كان محرما بالعارض كالمضر والمغصوب والمنذور ترك أكله. واخرى: بين موطوء الانسان، فيكون هو ملحقا بالمحرم الذاتي، وبين غيره. وثالثة: غير ذلك من الصور والاحتمالات، ومنها: الحاق الجلال والموطوء فقط - دون غيره - بالمحرم الذاتي. ومنها: الحاق الجلال العرضي كالذي يؤكل في المجاعة وعند الاضطرار بالمحلل الذاتي. أقول: إن كان المستند هو الاجماعات المدعاة في " الغنية " (١) و " المختلف " و " التنقيح " و " الذخيرة " (٢) و " الدلائل " (٣) بل في " التذكرة " و " المفاتيح " نفي الخلاف في الحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول (٤)، ويظهر من " التذكرة " أن المخا لفين أيضا لم يفرقوا بين العرضي والذاتي فراجع (٥)، فهو لا يتم في المأكول الذي ١ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٨ / السطر ٢٧. ٢ - مختلف الشيعة: ٥٥ / السطر ٣٧، التنقيح الرائع ١: ١٤٢، ذخيرة المعاد: ١٤٥ / السطر ١٥. ٣ - لاحظ مفتاح الكرامة ١: ١٣٦ / السطر ١٢، الطهارة، الامام الخميني (قدس سره) ٣: ١٤. ٤ - تذكرة الفقهاء ١: ٥١، مفاتيح الشرائع ١: ٦٥. ٥ - تذكرة الفقهاء ١: ٥١.