الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠٩
الشافعي في أحد قوليه، وهو مضطرب الرأي في هذه المسائل (١). ويظهر من بعض الاخبار نجاسته، فعن " قرب الاسناد " في " جامع الاحاديث " قال: قال جابر بن عبد الله الانصاري: " إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأي شئ أطهر من الماء؟! " (٢). وعنه فيه، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) قال: غسل صوف الميت ذكاته " (٣). ولكنه لا يقاوم الاخبار الاخر، مع ما في دلالتها، والطهارة مقتضى الجمع بينها. الفرع الثاني: في حكم الشعر ومثله الشعر قولا وخلافا، واستظهارا من الرواية الاولى المزبورة آنفا. الفرع الثالث: في حكم الوبر والوبر طاهر عند المسلمين بلا خلاف. نعم يظهر من تعليل الشافعي ١ - المجموع ١: ٢٣٦ / السطر ٧. ٢ - قرب الاسناد: ٧٦ / ٢٤٦، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٢٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ١٦. ٣ - قرب الاسناد: ١٥٣ / ٥٦٠، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٢٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ١٧.